قانوني مصرح بوضع كاميرات المراقبة وفق لوائح محددة في تونس
أكد القاضي فريد بن جحا، في حديثه لبرنامج "ويكاند عالكيف" يوم الأحد 1 نوفمبر، أن القانون التونسي يحدد أماكن معينة لوضع كاميرات المراقبة، حيث يمنع تركيبها في جميع الأماكن.
وأوضح بن جحا أنه يمكن وضع كاميرات المراقبة في المنازل دون الحاجة إلى ترخيص، ولكن يجب أن تقتصر تسجيلاتها على الفضاءات الداخلية للمسكن فقط. في المقابل، يعتبر تركيبها في الشوارع وتصوير الفضاءات العامة والمساكن الأخرى تعديًا على الحياة الخاصة يعاقب عليه القانون.
أماكن تتطلب ترخيصًا لتركيب الكاميرات
وأشار القاضي إلى أنه من الممكن تركيب كاميرات المراقبة في الأماكن العامة مثل الإدارات، المحلات التجارية، المنشآت التعليمية، ووسائط النقل الجماعي بعد الحصول على ترخيص من هيئة حماية المعطيات الشخصية.
كما أكد أنه يمنع تركيب الكاميرات في أماكن العمل التي يتردد عليها العمال والموظفون لأغراض شخصية مثل غرف تغيير الملابس ومناطق تناول الطعام، وذلك انطلاقًا من المسؤولية الدستورية لحماية الحياة والمعطيات الشخصية.
وأشار بن جحا إلى حظر تسجيل الصوت بواسطة الكاميرات في أي مكان باستثناء المنازل والسيارات الخاصة، حيث ينص الفصل 87 من قانون حماية المعطيات الشخصية على عقوبات تشمل السجن لمدة عامين وغرامة مالية بقيمة 10,000 دينار لمن يخرق هذا القانون.
التسجيل والنشر غير القانونيين للتواصل الشخصي
وشدد القاضي على أن تسجيل المحادثات بين الأفراد ونشرها بشكل يخول الإطلاع للعموم يعد جريمة اعتداء على الخصوصية، مبينًا أن الفصل 93 من قانون حماية المعطيات الشخصية يتيح عقوبات بالسجن تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 3,000 دينار ضد من يقوم بذلك.
وفي الختام، نوه إلى أن الفصل 86 من مجلة الاتصالات يفرض عقوبات بالسجن لمدة عامين وغرامات مالية تطبق على من يتسبب في إضرار الآخرين عبر استخدام الشبكات العمومية للاتصالات، سواء عبر التسجيلات الصوتية أو البصرية.