ترسيم الأعوان الوقتيين: هيئة الوظيفة العمومية تستند إلى الأمر رقم 1936 لـ 1998

أفاد رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة حاتم عيشاوية، في إجابة على سؤال كتابي تقدم به عضو مجلس نواب الشعب الطاهر بن منصور، بأن ترسيم الأعوان الوقتيين يخضع لأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 1936 لسنة 1998.
ما هو الأمر عدد 1936 لسنة 1998؟
يتعلق هذا الأمر بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للجهات التالية:
- الدولة.
- الجماعات المحلية.
- المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.



