صدور الأمر المنظم للتمويلات الصغرى على الشرف يعزز دعم الأفراد والمؤسسات الصغرى

سقف التمويل وشروط الاستفادة
حدد النص سقف التمويل بـ 25 ألف دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية، و10 آلاف دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى، و5 آلاف دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك.
أوجب الأمر، باستثناء البنوك ذات الاختصاص، تخصيص ما لا يقل عن 50 بالمائة من اعتمادات خط التمويل على الشرف لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية. ونص على أن تسند القروض والتمويلات على المدى القصير، وتسدد في أجل أقصاه سنتان دون فوائض، مع إمكانية منح فترة إمهال لا تتجاوز ستة أشهر.
الضمانات والجهات المستفيدة
يمنع على البنوك اشتراط أي تأمينات أو ضمانات مهما كان نوعها. وينتفع بهذه التمويلات الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة، إلى جانب الشركات الأهلية.
تعريف المشروع الصغير والمؤسسة الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة
يضبط الأمر مفهوم المشروع الصغير باعتباره كل مشروع لا يتجاوز حجم استثماره المتراكم 150 ألف دينار بما في ذلك الأموال المتداولة. فيما تعرف المؤسسة الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة بأنها المؤسسة التي يتراوح حجم استثماراتها، سواء عند الإحداث أو التوسعة، بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار.
آليات الصرف والبت في المطالب
يقضي الأمر بفتح حساب خاص بدفاتر كل بنك تحت اسم “حساب خط التمويل على الشرف”، يخصص للتصرف في خطوط التمويل الصغرى على الشرف، وتودع به الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض وفق أحكام المجلة التجارية.
أكد الأمر اعتماد أسبقية تقديم المطالب واحترام مبدأ المساواة في إسناد التمويلات، مع إلزام البنوك بالبت في مطالب القروض أو التمويلات في أجل أقصاه عشرة أيام عمل مصرفية من تاريخ تقديمها، وإعلام أصحابها بالقرار بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، مع تعليل قرار الرفض عند الاقتضاء.
العمولات والمصاريف وإعادة التمويل
يمنع توظيف أي عمولات أو مصاريف على دراسة مطالب التمويل. ولا يحق للمنتفع الحصول على قرض جديد في إطار هذا النظام إلا بعد تسديد كامل القرض أو التمويل السابق.
ينص الأمر أيضا على تمويل الحساب دوريا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية للبنك التي تقرر تخصيص أرباح السنة المحاسبية، مع إلزام البنوك باستنفاد الاعتمادات المخصصة في أجل أقصاه سنة من تاريخ تنزيلها بالحساب.
العقوبات والنفاذ
خول النص للبنك المركزي التونسي اتخاذ التدابير اللازمة، وعند الاقتضاء تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالمجلة التجارية في صورة إخلال البنوك بالواجبات المحمولة عليها. دخلت أحكام هذا الأمر حيز النفاذ بداية من تخصيص البنوك لأرباحها بعنوان السنة المحاسبية 2025.



