الأخبار الوطنيّة

قانون المالية: إطلاق “صندوق حماية ضحايا حوادث السير” في خزينة الدولة


إطلاق “حساب ضمان ضحايا حوادث المرور” في قانون المالية 2025 في تونس

صدر في الفصل 18 من قانون المالية 2025، المنشور حديثًا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تشريع جديد يتضمن فتح “حساب ضمان ضحايا حوادث المرور” في خزينة الدولة. يهدف هذا الحساب إلى تقديم التعويضات المستحقة لضحايا حوادث المرور أو ورثتهم، في حال وقوع هذه الحوادث على الأراضي التونسية بسبب المركبات البرية المزودة بمحركات أو مقطوراتها.

وقد استثنى نفس الفصل مركبات الدولة والعربات العاملة على السكك الحديدية في حالات خاصة مثل عدم معرفة المسؤول عن الحادث أو عدم وجود عقد تأمين ساري المفعول سواء نتيجة انتهاء صلاحية العقد أو عدم اكتتابه أو بطلانه.

المسؤولية عن إدارة الحساب المالي تُعهد إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة، حيث يقوم بإصدار الأوامر لدفع المصاريف. ويُحدد بشروط وقرارات تنظيمية كيفية تدخل هذا الحساب في تعويض ضحايا الحوادث.

“حساب ضمان ضحايا حوادث المرور” يختص بدفع الحقوق المالية للمتضررين أو شركات التأمين، التي قد تحل محل الحساب في دفع التعويضات. ويتحتم على شركات التأمين إشراك هذا الحساب في أي قضية تتعلق بالتعويض، سواء كان طرفا مدعيا أو مدعى عليه، وإلا لن تُقبل الأحكام الصادرة دونه.

على عكس أحكام الفصل 149 من مجلة التأمين، يمكن لهذا الحساب تقديم تسويات صلحية بالتعاون مع الأطراف المعنية، وفقاً لاتفاقية يصدق عليها الوزير المكلف بالمالية.

كما نص القانون على إجراءات المصالحة بين الأطراف المتنازعة مع التأكيد على تدخل صندوق الضمان الاجتماعي المختص ومؤسسات التأمين.

تتكون موارد هذا الحساب من مساهمات شركات التأمين وصناديق المشتركين المصرح بها، بالإضافة إلى المبالغ المستردة من المسؤولين عن الحوادث وموارد أخرى تحت إطار التشريعات القائمة. تُطبق هذه الأحكام أيضًا على المركبات غير المسجلة في السلاسل المعتمدة بتونس التي تشملها عقود التأمين الحدودية.

تُستلزم مساهمات شركات التأمين وصناديق المشتركين وكذلك مساهمات المؤمن لهم شهريًا، وتُعامل على غرار الرسم الوحيد على التأمين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى