قانون جديد يمنح أعضاء الجهات نفس مزايا البرلمانيين: تفاصيل الامتيازات والتقاعد


تمت إحالة مشروع قانون جديد قدمته رئاسة الجمهورية إلى مجلس نواب الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 يناير الجاري. يتعلق هذا المشروع بتطبيق الأنظمة الخاصة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه، وقد أحيل المشروع إلى لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والبرلمانية للنقاش العاجل.

مشروع القانون الذي يحمل رقم 87 لسنة 2024 يتألف من 4 فصول. ينص الفصل الأول على أن تُطبق على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه أحكام الفصلين 72 و73 من القانون عدد 145 لسنة 1988، الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 1988، والمتعلق بالمنح النيابية المخصصة لرئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب.

أما الفصل الثاني، فيشير إلى أن أحكام القانون عدد 16 لسنة 1985، الصادر بتاريخ 8 مارس 1985، والخاصة بنظام تقاعد أعضاء مجلس نواب الشعب، تُطبق على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم كذلك.

وهذان الفصلان من القانون 145 لعام 1988 يتعاملان مع المنح الشهرية والتقاعد والتغطية الاجتماعية لرئيس البرلمان وأعضائه، حيث ينص الفصل 72 على أن يحصل الرئيس والأعضاء على منح شهرية تُحدد بقرار، بينما يعطي الفصل 73 أعضاء البرلمان الحق في طلب احتساب هذه المنح على أساس رواتبهم السابقة في القطاع العام.

يبدأ تنفيذ أحكام هذا القانون اعتباراً من 19 أبريل 2024، وذلك وفقًا لما ورد في الفصل الرابع. يهدف القانون إلى توسيع نطاق تطبيق الأنظمة التشريعية لرئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب ليشمل أيضاً رئيس وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

بدأ المجلس الوطني للجهات والأقاليم نشاطه الرسمي ابتداءً من 19 أبريل 2024، وهو تاريخ تطابق مع انعقاد جلسته الافتتاحية. ومن هذا المنطلق، يتم تطبيق أحكام المشروع بأثر رجعي اعتبارًا من هذا التاريخ.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى