تعرف على المرسوم الجديد الذي يغير قوانين الشركات الأهلية!


صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الجمعة، المرسوم الجديد رقم 3 لسنة 2025، الذي ينقح المرسوم رقم 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية، والصادر يوم 20 مارس 2022.

شمل التنقيح إلغاء واستبدال أحكام الفصول 7 و13 و14 و17 و21 و23 و26 و52، والباب السادس بأحكام جديدة.

تنص الأحكام الجديدة للفصل 7 على تصنيف الشركات الأهلية إلى محلية وجهوية. الشركات الأهلية المحلية تضم مشاركين مقيمين في معتمدية واحدة، بينما الجهوية تضم مشاركين من أكثر من معتمدية داخل نفس الولاية.

حدد الفصل 13 الجديد عدد المشاركين بـ10 للشركات المحلية و15 للجهوية مع شرط أن يكون لديهم صفة الناخب في الانتخابات المحلية، مع إمكانية الجمع بين صفة المشارك وصفة الأجير.

أما الفصل 14 الجديد فقد حدد الحد الأدنى لرأس المال بـ15 ألف دينار للشركات الأهلية المحلية و10 آلاف دينار للشركات الجهوية.

كما نص الفصل 17 الجديد على إنشاء منصة إلكترونية تضم جميع البيانات المتعلقة بالشركات الأهلية، مع ضرورة تسجيل جميع العمليات في سجل خاص يُسمى “السجل الوطني للشركات الأهلية”.

خُصص الباب السادس الجديد لمرافقة الشركات الأهلية ومنحها امتيازات، بما في ذلك عرض محاضر الجلسات العامة وتقارير مراقب الحسابات على الوزير المكلف بالشركات الأهلية.

ونص الفصل 70 الجديد على إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم الجبائية لمدة عشر سنوات من تاريخ تأسيسها.

وكان الرئيس قيس سعيّد قد أكد خلال استقباله وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، على ضرورة تذليل العقبات ومرافقة المشاركين بعد إصدار المرسوم الجديد، بهدف تبسيط الإجراءات وفتح آفاق جديدة لأصحاب المشاريع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى