وزارتا الشؤون الاجتماعية والصحة تتحدان لتعزيز حماية العمال: قرار جديد يغير قواعد اللعبة!


صدور قرار جديد بشأن الأمراض المهنية في تونس

صدر اليوم، الأربعاء، في العدد 115 من الرائد الرسمي، قرار مشترك من وزيري الشؤون الاجتماعية والصحة لتعديل واستكمال القرار المؤرخ في 10 يناير 1995 الخاص بتحديد قائمة الأمراض المهنية.

صرّح لطفي محجوب، المدير العام لتفقد طب الشغل والسلامة المهنية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن “القرار المشترك الجديد يحدّث 52 جدولًا من بين 86 جدولًا للأمراض المهنية”، مؤكدًا أن القرار لا يضيف أمراضًا جديدة. وأشار إلى أن آخر تحديث للقائمة كان في 2022 بإضافة جدول لفيروس سارس كوف 2 (كوفيد-19).

وأوضح محجوب أن القرار الجديد يتضمن تعديلات مثل تمديد مدة الرعاية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية، لتصبح أطول مما كانت عليه سابقًا.

كما يسمح القرار بفترات أطول لتقديم الفحوصات التكميلية لتحديد الأسباب المؤدية لحوادث الشغل والأمراض المهنية. وأضاف القرار مهنًا جديدة لقائمة المشمولين بالتعويض عن حوادث الشغل.

وأكد محجوب أن القرار يمنح العاملين مرونة أكبر لإعداد ملفاتهم والحصول على الرعاية والعلاج والتعويض. وشدد على أن القرار يعكس انفتاحًا أكبر لصالح المتضررين من حوادث الشغل.

وأضاف أن القرار يواكب التطورات العلمية في مجال الأمراض المهنية لحماية العاملين وتمكينهم من حقوقهم.

ويحق للمتضررين الحصول على الإسعاف العلاجي والتعويض المالي وتجهيزات تقويمية، وجراية قابلة للتحويل للخلف العام في حالة الوفاة. تزايدت الأمراض المهنية المصرح بها في 2023 بنسبة 25% مقارنة ب2022، مع 3524 تصريحًا، 43% منها في قطاع صناعة الملابس وفق إحصائيات الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

تصدرت الاعتلالات العظمية العضلية كالالتهابات وآلام الظهر والكسور الأمراض المهنية بنسبة 90%، تلتها أمراض الجهاز التنفسي والصمم المهني والأمراض الجلدية.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى