تعديلات مقترحة على مجلة الجنسية التونسية: أهم بنود التنقيح والإضافة

أحال مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه يوم الخميس، مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية، إلى لجنة الحقوق والحريات.
وتضمن مقترح القانون، المقدم من 36 نائباً، فصلين اثنين. جاءت تعديلات قانون الجنسية التونسية في إطار تحديث التشريع للاستجابة للمتغيرات الحالية.
محتوى الفصل الأول من التعديلات
- إلغاء الفصول 8 و9 و10 و20 من مجلة الجنسية التونسية وتعويضها بأحكام جديدة.
- يكون تونسياً كل من ولد في تونس من أبوين عديمي الجنسية مقيمين في تونس منذ 10 أعوام على الأقل.
- يكون تونسياً كل من ولد في تونس من أبوين مجهولين، ما لم يثبت نسبه لاحقاً.
- يعتبر المولود حديث الولادة الذي عُثر عليه في تونس مولوداً بها إلى أن يثبت العكس.
- لا يمكن منح الجنسية التونسية للأجنبي إلا إذا ثبت دخوله إلى تونس بطريقة قانونية منذ 7 أعوام متتالية قبل تقديم طلبه، مع مراعاة استثناءات الفصل 21.
محتوى الفصل الثاني من التعديلات
يتعلق الفصل الثاني بإضافة نقطة رابعة جديدة في الفصل 21 وفصل 38 مكرر للمجلة:
- الفصل 21 (نقطة 4 جديدة): يجنس الأجنبي الذي يكون في تجنيسه فائدة استثنائية، وذوي الكفاءة المتميزة في المجالات العلمية والتكنولوجية والفنية والثقافية والرياضية والاقتصادية، أو أصحاب المهن المطلوبة والتخصصات النادرة، أو من يساهم في إشعاع تونس أو في النمو والتشغيل، وفق ضوابط تُحدد بأمر.
- مقترح الفصل 38 مكرر: ينص على فقدان الجنسية التونسية المتحصل عليها في حال ثبوت نسب الشخص المعني، أو ثبوت دخول أبويه بطريقة غير قانونية.
أسباب المبادرة التشريعية
وفق وثيقة شرح الأسباب المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان، بيّن أصحاب المبادرة الحاجة إلى تطوير قانون التجنيس في تونس لاستقطاب الكفاءات الاستثنائية وتكريس التجنيس الاقتصادي وغيره من أشكال منح الجنسية للمتميزين في المجالات المطلوبة.
كما أكدوا أن تونس لا يمكن أن تعيش في معزل عن محيطها في ظل الظواهر المستحدثة، ولا يمكنها تحمل النتائج العكسية لأوضاع نظامية متفاقمة، مؤكدين أن الدولة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن منح الجنسية كممارسة لسيادتها.



