مشروع قانون جديد يضمن حقوق ضحايا حوادث الطرق في جبر الضرر البدني

تقدّم 14 نائبًا بمجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية تهدف إلى تنقيح بعض أحكام جبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور، المنصوص عليها في مجلة التأمين بمقتضى القانون عدد 86 لسنة 2005. تتضمن المبادرة أربعة فصول رئيسية تهدف إلى تحديث نظام التعويضات.
أهداف المبادرة التشريعية
تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف جوهرية، منها:
- تكريس مبدأ التعويض العادل والمتناسب مع حجم الضرر.
- تحيين سقوف التعويضات لمراعاة معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية.
- حماية العائلات من خطر السقوط في دائرة الفقر بعد فقدان المعيل.
- إعادة التوازن بين الوظيفة الاجتماعية للتأمين وربحيته المشروعة.
وجاءت هذه الخطوة نتيجة عدم مراجعة الأحكام المنظمة لتعويض الوفاة منذ عام 2005، رغم التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة.
أهم مقترحاتبادرة جملة من المقترحات الأساسية لإصلاح نظام التعويض للقرين
تقترح المبادرة تنقيح الفصل 146 من مجلة التأمين لرفع التعويض المسند للقرين إلى خمس مرات الدخل السنوي الصافي للمتوفى، مما يعني مضاعفة السقف الحالي تقريبًا.
احتساب التعويض في حال عدم ثبوت الدخل
في حالة عدم ثبوت دخل قار للهالك، يُحتسب التعويض على أساس عشرة أضعاف الأجر الأدنى السنوي المضمون الجاري به العمل بتاريخ صدور الحكم.
عدم سقوط حق القرين في التعويض
ينص التنقيح على أن زواج القرين لاحقًا بعد الحادث لا يسقط حقه في التعويض.
تعويض إضافي للعائلة
يُضاف بمقتضى المقترح أنه إذا كان المتوفى هو المعيل الوحيد أو الرئيسي للأسرة، يُضاف إلى التعويض الأساسي مبلغ يعادل ثلاث سنوات من الأجر الأدنى السنوي المضمون، يضاف إليه أجر سنة عن كل طفل في كفالته أو أحد الأبناء بصدد الدراسة حتى سن 25 سنة أو من ذوي الإعاقة.
آلية مراجعة دورية
يتضمن المقترح أيضًا إنشاء آلية مراجعة لسقوف التعويضات كل 3 سنوات، يتم خلالها تعديل القيم اعتمادًا على معدل التضخم الرسمي الذي يصرح به المعهد الوطني للإحصاء، وذلك بمقتضى أمر حكومي.
نطاق التطبيق والنفاذ
ينص الفصل الرابع على أن يدخل هذا القانون حيز النفاذ ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتنطبق أحكامه على الحوادث التي لم يصدر بشأنها حكم بات عند تاريخ النفاذ، وذلك ضمانًا لاحترام مبدأ عدم رجعية القوانين، وفي الوقت نفسه منعًا لاستمرار تطبيق سقوف لم تعد متلائمة مع الواقع.
الوضع الحالي للتعويضات
يقرر الفصل 146 من مجلة التأمين حاليًا منح تعويض للقرين والأبناء والأبوين عن الضرر المعنوي بواقع:
- مرتين ونصف الأجر الأدنى السنوي المضمون للقرين.
- مرتين من نفس الأجر لكل واحد من الأبوين.
- نفس المقدار لكل ابن، بحد أقصى ست مرات من الأجر موزعة سوياً بينهم.
إحصاءات حوادث المرور في تونس
وفقًا للمعطيات الرسمية للمرصد الوطني لسلامة المرور لعام 2025، سجلت تونس 5249 حادث مرور، نتج عنها 6939 جريحًا و1233 حالة وفاة. وعلى الرغم من انخفاض عدد الحوادث والإصابات مقارنة بعام 2024، فإن الأرقام تشير إلى ارتفاع مقلق في عدد الوفيات. أفريقيا للأنباء">وات



