القروض على الشرف: كاتب عام جامعة البنوك يكشف الفئات المستثناة

قال الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، سامي الصالحي، في تدخل له اليوم الخميس ببرنامج “منك نسمع”، إن القروض على الشرف لن تشمل الجميع. وأوضح أن كل بنك سيعتمد الآليات التي يعمل بها لمنح هذه القروض، دون المساس بالشروط الجوهرية المتمثلة في منح القرض دون فوائد وبدون ضمانات، مع فترة تسديد أقصاها سنتان، وفق تصريحه.
أضاف الصالحي أن كل بنك سيمنح القروض على الشرف حسب الآليات التي يعمل بها، معتبراً أن هناك غموضاً من حيث الوثائق المطلوبة للحصول على القرض وشروط منحه بالتفصيل. وشدد على أن البنوك الرابحة فقط هي المعنية بإسناد هذه القروض، وليس كل البنوك.
تفاصيل الأمر عدد 148 لسنة 2026
يشار إلى أن الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026، والمتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى على الشرف، نص على أنه ينتفع بالقروض على الشرف كل من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة، إلى جانب الشركات الأهلية.
حدد الأمر سقف التمويل بـ 25 ألف دينار للمؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية، و10 آلاف دينار لأصحاب المشاريع الصغرى، و5 آلاف دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك.
ويضبط الأمر مفهوم المشروع الصغير باعتباره كل مشروع لا يتجاوز حجم استثماره المتراكم 150 ألف دينار (بما في ذلك الأموال المتداولة). أما المؤسسة الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة فتُعرّف بأنها المؤسسة التي يتراوح حجم استثماراتها (عند الإحداث أو التوسعة) بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار.
الإجراءات التنظيمية ومعايير البت
أكد الأمر اعتماد أسبقية تقديم المطالب واحترام مبدأ المساواة في إسناد التمويلات. وألزم البنوك بالبت في مطالب القروض أو التمويلات في أجل أقصاه عشرة أيام عمل مصرفية من تاريخ تقديمها، وإعلام أصحابها بالقرار بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً، مع تعليل قرار الرفض عند الاقتضاء. كما يمنع توظيف أي عمولات أو مصاريف على دراسة مطالب التمويل، ولا يحق للمنتفع الحصول على قرض جديد في إطار هذا النظام إلا بعد تسديد كامل القرض أو التمويل السابق.
منشور البنك المركزي عدد 8 لسنة 2026
جدير بالذكر أن منشور البنك المركزي عدد 8 لسنة 2026 نص على أن مطالب الحصول على قرض أو تمويل على الشرف من الحرفاء تودع وجوباً وبصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض. ويتعين على كل بنك خاضع إحداث هذه المنصة، مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ومتطلبات السلامة المعلوماتية. وتتخذ البنوك الخاضعة التدابير اللازمة للتعريف بشروط وإجراءات تقديم مطالب القروض والتمويلات الصغرى على الشرف ومراحل دراستها والبت فيها، وذلك عبر وسائل اتصال ملائمة، حسب المنشور عدد 8 لسنة 2026.



