المرسوم عدد 4 بالرائد الرسمي يلغي مجلة الجماعات المحلية

صدر اليوم الأربعاء بالعدد 96 للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم عدد 4 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 المتعلق بالمجالس البلدية. هذا المرسوم ألغى أحكام القانون الأساسي عدد 29 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، الذي كان يتضمن 400 فصلا، إضافة إلى إلغاء جميع النصوص المخالفة له.
وفق ما ورد في المرسوم عدد 4، فإن أحكامه تدخل حيز النفاذ مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات للمجالس البلدية التي ستنظم إثر صدور هذا المرسوم. وإلى حين تنظيم تلك الانتخابات، تبقى أحكام المرسوم عدد 9 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بحل المجالس البلدية سارية المفعول.
ويشتمل المرسوم عدد 4، الذي تداول فيه أمس الثلاثاء مجلس الوزراء بإشراف رئيس الجمهورية مع جملة من المراسيم الأخرى، على 140 فصلا موزعة على 9 عناوين. خصص العنوان الأول للأحكام العامة، والثاني للمجلس البلدي الذي تضمن 8 أبواب.
حددت الفصول من 9 إلى 69 تركيبة المجلس ومهامه وطرق سير عمله وإنفاذ قراراته، إضافة إلى لجان المجلس ومكتبه ومهام رئيس المجلس. كما عرفت هذه الفصول حالات الشغور في المجلس البلدي، ومهام الإدارة البلدية وأعوانها والدوائر البلدية.
أما بقية العناوين، فقد تعلقت تباعا بالنظام المالي للمجلس البلدي، والأملاك والمرافق البلدية، والتعاون، وأعمال الرقابة والتفقد، والنزاعات والندوات البلدية. في ما خصص العنوان التاسع للأحكام الانتقالية.
المصدر: وات


