قانون تسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخّصة يصدر بالرائد الرسمي

صدر أمس الخميس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 105 القانون عدد 21 لسنة 2026 المتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخصة. ونص الفصل الأول من القانون على تسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخّصة والمنجزة قبل تاريخ المصادقة على هذا القانون مقابل دفع معلوم مالي قدره ثلاثة آلاف وخمس مائة دينار (3500 دينار) وفقا لشروط وإجراءات تُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.
ويتمتّع المستغلّون الفلاحيون الذين قاموا بتسوية وضعية آبارهم الفلاحية بالإمتيازات المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلّق بقانون الإستثمار وبالقانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلّق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائيّة. ولا يجوز المطالبة بتلك الإمتيازات بصفة رجعية.
ويُحدّد آخر أجل لقبول مطالب التسوية في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور قرار الوزير المُكلّف بالمياه.



