تفاصيل إدانة عبد الناصر العويني بالسجن لمدة عام

أوضح مصدر قضائي أن الحكم الصادر يوم الأربعاء 15 جويلية عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، والقاضي بسجن عبد الناصر العويني مدة عام واحد، هو “من أجل محاولة دخول محل سكنى الغير دون إرادة صاحبه ليلاً من قبل جمع مركب، وكان أحدهم حاملاً لسلاح”.

تفاصيل الشكوى ومسار القضية

أفاد المصدر نفسه، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أنه على خلاف ما يُروج، فإن القضية تهم الحق العام، وانطلق التتبع فيها بناءً على شكاية رفعتها زوجة أحد المحامين إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس. ومفادها أن العويني “قدم صحبة زميلين له إلى شقتها، وطلبوا فتح باب الشقة التي تحتوي – حسب تصريحاتهم – على وثائق ومؤيدات تهم أطرافاً كان زوجها المحامي مكلفاً بنيابتهم، لكنها امتنعت عن ذلك رغم تهديدها من أحدهم وتوجيه عبارات نابية ومحاولة اقتحام محل سكناها”.

المراحل الإجرائية في القضية

أكد المصدر القضائي أنه تم احترام المسار الإجرائي العادي في القضية، بفتح محضر بحث عدلي، أذن على ضوئه الوكيل العام بفتح بحث تحقيقي ضد المحامين المشتكى بهم، وانتهى بصدور حكم غيابي ضد المحامي عبد الناصر العويني يقضي بالسجن مدة ستة أشهر، قبل أن يعترض على الحكم الغيابي لتقضي المحكمة في حقه بعدم سماع الدعوى.

أضاف المصدر أن النيابة العمومية استأنفت ذلك الحكم، وأصدرت حكماً يقضي بالنقض والإدانة على ضوء تمسك الشاكية بالتتبع.

(وات)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى