إيقاف شيماء عيسى تنفيذًا للحكم القضائي في قضية التآمر على الدولة

تم يوم السبت إيقاف الناشطة السياسية شيماء عيسى، تنفيذًا للحكم النهائي الصادر ضدها في القضيّة المعروفة إعلاميًا باسم “التآمر على أمن الدولة”.
تفاصيل الإيقاف والتنفيذ القضائي
أفاد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن أعوان الضابطة العدليّة أوقفت شيماء عيسى بعد إدراجها في التفتيش، تنفيذًا للحكم النهائي الحضوريّ الصادر في حقها من محكمة الاستئناف بتونس في قضية “التآمر”.
وأضاف المصدر أنّه سيتم إيداع شيماء عيسى السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها، وفقًا للإجراءات القانونية المُنظمة.
ظروف الإيقاف وخلفيات القضية
من جهته، أكد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع، أنه تم إيقاف شيماء عيسى أثناء مشاركتها في مسيرة للجمعيات المدافعة عن العمل المدنيّ وحق التنظم في العاصمة.
يأتي ذلك بعد أن أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الجمعة، أحكاماً سجنية نهائية بحق المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
تفاصيل الحكم الصادر
تمّ الترفيع في حكم المحكمة الابتدائي على شيماء عيسى إبراهيم بن بهقي — التي كانت قيد السراح — من 18 سنة سجنًا إلى 20 سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، ومصادرة الأموال التابعة لها في المؤسسات المالية التونسية.
الإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام
بخصوص إيقاف باقي المحكومين قيد السراح في القضية، أوضح المصدر القضائي أنه، طبقًا للقانون، فإن الأحكام النهائية الحضورية — أو المعتبَرة كذلك — تُنفَّذ فورًا، ولا يوقف الطعن التنفيذ. كما أشار إلى أن تنفيذ الأحكام يندرج ضمن مسؤوليات وزارة الداخلية كجهة تنفيذية.
النصوص القانونية ذات الصلة
ينص الفصل 52 من قانون مكافحة الإرهاب على ما يلي: “للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية الراجعة للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثبت استعمالها لغرض تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية”.
أما الفصل 53 من القانون ذاته، فينص على أنه “لا يوقف الاعتراض على الحكم الغيابي تنفيذ العقوبة في الجرائم الإرهابية. وإذا كان العقاب المحكوم به الإعدام، فإن المعترَض يسجن ولا يُنفَّذ العقاب إلا بعد صيرورة الحكم باتًا”.



