المحامي خالد الشيباني يوضح: انتهاء الحق القانوني لبقاء المتسوّغ في محلات السكنى

أوضح المحامي خالد الشيباني خلال تدخله يوم الأربعاء في برنامج “في 60 دقيقة” أن حق البقاء في محلات السكنى بالنسبة للمستأجرين لم يعد موجودًا عمليًا. وأشار إلى أن مالك العقار يستطيع استرجاع ممتلكاته وإنهاء عقد الكراء في أي وقت، مع ضرورة منح المستأجر مهلة معقولة لإخلاء المحل.

حق البقاء في القانون القديم

وأضاف الأستاذ خالد الشيباني أن ما يُعرف بـ “حق البقاء” كان منصوصًا عليه في قانون 1976 الذي كان ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. وكان هذا القانون يختص بشكل رئيسي بالعقارات التي تم تأجيرها قبل العام 1976.

طبيعة عقود كراء المحلات السكنية

وبيّن المحامي أن عقود كراء المحلات المعدة للسكنى هي عقود رضائية، حيث لم يشترط المشرع كتابتها أو تحديد مدة دنيا أو قصوى لها. وأكد أن معظم هذه العقود في الواقع تكون شفوية.

زيادة معلوم الكراء وآليات الطعن

ولفت المحامي خالد الشيباني إلى أن لمالك العقار الحق في زيادة مقدار كراء المحل بنسبة 5% سنويًا، إذا كان ذلك منصوصًا عليه في العقد أو متفقًا عليه شفويًا. كما يمكن للمستأجر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويض إذا تم إجباره على الخروج فجأة ودون منحه مهلة كافية تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر للانتقال إلى سكن جديد.

الإجراءات القانونية لاسترجاع العقار

وفي الحالات العامة، لا يشترط القانون توجيه إنذار مسبق للإخلاء، إلا إذا كان العقد ينص على ذلك. وأوضح الأستاذ خالد الشيباني أنه يمكن للمالك رفع دعوى استعجالية لاسترجاع العقار في حال عدم دفع المستأجر لمبلغ الكراء، أو عند انتهاء العقد ورفض المستأجر المغادرة.

العقود الشفاهية والتسجيل القباضي

ويبقى الإشكال قائمًا بشأن العقود الشفاهية. ويمكن للمالك أن يصرّح بالعقد الشفوي للقباضة المالية لتسجيله، ومن ثم الاعتماد على هذا التسجيل في المطالبة بمستحقاته قانونيًا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى