“كيفية تحديد أتعاب عدول الإشهاد في قضايا الشيكات: دليل شامل للمحامين والعملاء”

تحديد قيمة أتعاب عدول الإشهاد في تونس: قرار جديد من وزارتي العدل والمالية
صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 5 فبراير 2025 قرار مشترك بين وزيرة العدل ليلى جفّال ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، يتعلق بتحديد قيمة أتعاب عدول الإشهاد وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون 41 لسنة 2024. هذا القانون، الذي تم إصداره بتاريخ 2 أغسطس، يهدف إلى تنقيح وإتمام أحكام المجلة التجارية.
تفاصيل قرار تحديد أتعاب عدول الإشهاد في قضايا الشيكات
ينص القرار الجديد على تحديد قيمة الأتعاب بما يعادل 60 دينارًا عن الحجة الواحدة، وذلك شاملًا لكل المعاليم والأداءات، سواء كانت تتعلق بشيك واحد أو أكثر. ويحق لعدول الإشهاد أيضًا الحصول على مبلغ خدمات تنقل واحد في حالة تكليفهم من قبل عدة أشخاص لتحرير الحجج المعنية. وفي هذا السياق، يعتبر الدائنون متضامنون فيما بينهم من حيث الالتزام بدفع المبلغ المذكور.
أهمية القرار وتأثيره على النظام القانوني
يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة لتحسين الإطار القانوني وتنظيم عمل عدول الإشهاد في تونس، مما يسهم في تسهيل الإجراءات القانونية ويعزز من شفافية التعاملات التجارية.
لمزيد من المعلومات، تابعوا مدونتنا لمواكبة أحدث المستجدات في القوانين والتشريعات التونسية.



