مشروع قانون جديد لتعديل شروط الحصول على الجنسية التونسية: تعرف على أبرز التغييرات

تقدّم عدد من نواب البرلمان بمقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية.

أسباب المقترح وأهدافه

أوضح النواب في شرح الأسباب أن مجلة الجنسية التونسية اعتمدت آلية التجنيس، التي تُعتبر في التجارب المقارنة أداة سياسية وقانونية تستخدمها الدول لإدماج الأجانب، بما يعكس توجهات الدولة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وأشاروا إلى أن تونس لا يمكن أن تعيش في معزل عن محيطها الإقليمي والدولي، كما لا يمكنها تحمل أي نتائج عكسية محتملة ناجمة عن أوضاع غير نظامية تتفاقم باستمرار.

سيادة الدولة في منح الجنسية

وأكدوا أن الدولة هي الشخص القانوني الوحيد المسؤول عن منح الجنسية التونسية، وهي تمارس من خلال ذلك سيادتها على أرضها. وأوضحوا أن التجنيس عملية معقدة لا ترتبط فقط بفترة إقامة محددة أو بشروط أخرى، بل أساساً بتوفر الشعور بالانتماء والوفاء للوطن، مع مراعاة المصلحة الفضلى للبلاد ودرء أي تهديد محتمل للأمن والسلم الاجتماعي، والحفاظ على التوازن الديموغرافي.

مواكبة التطور التشريعي

كما أكد النواب على ضرورة مواكبة التطور التشريعي في هذا المجال، خاصة في ضوء التجارب المقارنة التي تهدف إلى استقطاب الكفاءات والمواهب الاستثنائية، وتكريس التجنيس الاقتصادي وغيره من أوجه منح الجنسية للأشخاص المتميزين في مجالات مطلوبة، والذين يُتوقع أن يكون لهم تأثير إيجابي في الحياة الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلمية والاقتصادية.

التعديلات المقترحة على مجلة الجنسية

ينص الفصل الأول من المقترح على إلغاء أحكام الفصول 8 و9 و10 و20 من مجلة الجنسية التونسية، واستبدالها بما يلي:

الفصل 8 جديد

يكون تونسياً من وُلد بتونس من أبوين عديمي الجنسية مقيمين فيها منذ 10 أعوام على الأقل.

الفصل 9 جديد

يكون تونسياً من وُلد بتونس من أبوين مجهولين. غير أنه إذا ثبت لاحقاً، بأي وسيلة من وسائل إثبات النسب، أنه ليس تونسياً، فيُعتبر كأن لم يكن تونسياً قط. ويُطبق ذات الحكم على من ثبت نسبه الأجنبي وصارت جنسيته تبعاً للقانون الوطني لذلك الأجنبي.

الفصل 10 جديد

يُعتبر المولود حديث الولادة الذي يُعثر عليه في تونس مولوداً فيها، إلى أن يثبت العكس.

الفصل 20 جديد

لا يمكن منح الأجنبي الجنسية التونسية بطريق التجنس إلا إذا أثبت أنه دخل إلى تونس بطريقة قانونية ونظامية، وأنه أقام فيها بشكل معتاد وفقاً للتشريعات المعمول بها لمدة سبعة أعوام متتالية سابقة لتقديم الطلب، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في الفصل 21 من المجلة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى