مشروع قانون يوجب موافقة الكاتب العام للحكومة على تمويل الجمعيات من الخارج

نصت نسخة محيّنة لمقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات، تم إيداعها يوم الاثنين 30 مارس بمكتب الضبط بمجلس النواب، على منع التمويل الأجنبي للجمعيات الوطنية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الكاتب العام للحكومة.
تنظيم إجراءات تلقي التمويل الأجنبي
وقنن الفصل 26 من مقترح القانون المحيّن الإجراءات الخاصة بتلقي الجمعيات للتمويل من الخارج. حيث اشترط تقديم الجمعية طلباً للحصول على إذن ظرفي خاص لتلقي تمويل أو هبات أجنبية، يتضمن بياناً مفصلاً حول مصدر الأموال وقيمتها وموضوعها والغرض من استخدامها.
آليات البت في الطلبات
وفقاً للمقترح، يكون الكاتب العام للحكومة مكلفاً بالرد على طلب التمويل الأجنبي المقدم من الجمعية في أجل أقصاه شهرين من تاريخ إيداعه. ويجب أن يكون قرار الرفض، في حال صدوره، قراراً معللاً.
كما جاء النص بأن عدم الرد من قبل السلطة المختارة بعد انقضاء الآجال المحددة يعتبر بمثابة موافقة ضمنية على الطلب.



