البنك المركزي يُعزز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية الاقتصاد

أصدر البنك المركزي التونسي منشورًا جديدًا حمل الرقم 2026-2، يهدف إلى ضبط التزامات مكاتب الصرف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

المنظومة الداخلية لليقظة والمراقبة

يلزم المنشور الجديد مكاتب الصرف بإرساء منظومة داخلية لليقظة والمراقبة، تتلاءم مع حجم نشاطها وطبيعة حرفائها والمخاطر المرتبطة بها. تشمل هذه المنظومة إجراءات محددة لتحديد الحرفاء المعتادين أو العرضيين والمستفيدين الحقيقيين.

عمليات التحري والمراقبة

يتطلب الإجراء التحري عن الحرفاء والمستفيدين الحقيقيين في عمليات الصرف اليدوي، وذلك بالرجوع إلى القائمات الوطنية للأشخاص والمنظمات المرتبطة بجرائم إرهابية، وكذلك قائمات العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما يفرض متابعة ومراقبة عمليات الصرف اليدوي، والكشف عن العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية، والإعلام الفوري بها لدى اللجنة التونسية للتحاليل المالية.

التوثيق والحفظ

وجوب الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالحرفاء والعمليات المنجزة على دعامة ورقية أو إلكترونية لمدة عشر سنوات، ابتداء من تاريخ إنجاز العملية.

التكوين وإدارة المخاطر

ينص المنشور أيضًا على تكوين أعوان مكاتب الصرف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يتعين على المكاتب تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة، ووضع إجراءات للحد منها، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان إدارة ومراقبة منظومة اليقظة الداخلية بشكل فعال.

التقييم الدوري والعقوبات

يجب إخضاع منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية لتقييم ومراقبة دوريين لاختبار نجاعتها والتحقق من مطابقتها للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. ويحتفظ البنك المركزي التونسي بحقه في تسليط عقوبات على أي إخلال بهذه الالتزامات، تتراوح بين التنبيه واللوم والمنع من ممارسة النشاط أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنتين، وصولاً إلى سحب الترخيص.

(وات)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى