مشروع قانون يمنح رئيس المحكمة الدستورية صلاحيات الوزير ويقرّر بدلات مالية لأعضائها.

أحال مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة التشريع العام مقترح قانون عدد 100 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية وتنظيم عملها.
اختصاصات المحكمة الدستورية
وتختص المحكمة الدستورية وفقًا للفصل 4 من مقترح القانون، بالنظر في مراقبة دستورية:
- القوانين والمعاهدات.
- النظام الداخلي لمجلسي النواب والجهات والأقاليم.
- مشاريع وإجراءات تنقيح الدستور.
تكوين المحكمة الدستورية
وحسب الفصل 8، تتكون المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر، على النحو التالي:
- الثلث الأول: أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب.
- الثلث الثاني: أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية أو الاستشارية بالمحكمة الإدارية.
- الثلث الثالث والأخير: أقدم أعضاء محكمة المحاسبات.
انتخاب رئيس المحكمة ونائبه
وينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم، وفق الفصل 12، بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء، رئيسًا للمحكمة ونائبًا له.
مزايا أعضاء المحكمة الدستورية
ينتفع رئيس المحكمة الدستورية بالتأجير والامتيازات المخولة لوزير، بينما ينتفع أعضاء المحكمة بالتأجير والامتيازات المخولة لكتاب دولة.
وتصرف هذه الأجور والامتيازات من الاعتمادات المرصودة لميزانية المحكمة الدستورية، كما ينص على ذلك الفصل 17 من مقترح القانون.



