وزارة العدل تعلن عن عدم تلقي أي شكاوى حول أتعاب عدول الإشهاد

أكدت وزارة العدل أن مصالحها لم تتلق أي شكايات بخصوص مخالفات ارتكبها عدول إشهاد تتعلق بعدم التنصيص على الأتعاب ضمن السندات التي يحررونها.
نصوص قانونية صارمة تجاه المخالفات
وردًا على سؤال كتابي للنائب محمد بنور، نشر على موقع مجلس نواب الشعب، أوضحت الوزارة أن الفصل 30 من القانون عدد 60 لسنة 1994 ينص على وجوب تنصيص العدول على مقدار الأجر المقبوض أسفل الأصل والنسخ من كل عقد، مع بيان مفصل للمصاريف. وفي حال المخالفة، يعاقب العدل بخطية تساوي ضعف الأجر، أو بثلاثة آلاف دينار إذا تعمد تقاضي أموال زائدة.
كما أشارت إلى أن الفصل 31 من نفس القانون ينص على استخلاص الخطايا أثناء مباشرة العدل لوظيفته، دون الإخلال بالمساءلة الجزائية أو التأديبية أو المدنية.
آليات المراقبة والمساءلة
وبينت الوزارة أن عدل الإشهاد يستحق أجرًا وفق التعريفة المحددة بقرار مشترك بين وزيري العدل والمالية، ويجب التنصيص على المبلغ المقبوض في الأصل والنسخ. وأكدت أن مخالفة هذه المقتضيات تعرض العدل لخطية مالية وتتبعات جزائية وتأديبية.
وأضافت أنه متى ثبتت مخالفة عدل الإشهاد، سواء عبر شكاية من أطراف العقد أو through الرقابة التي يقوم بها وكيل الجمهورية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
التأكيد على الشفافية والنزاهة
وشددت وزارة العدل على حرصها على التطبيق الصارم للقانون المنظم للمهنة، وتفعيل آليات المراقبة والمساءلة، والتزامها بمبادئ الشفافية والنزاهة لتعزيز الثقة العامة في أعمال عدول الإشهاد.
كما أكدت أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالف، ضمانًا لاحترام الضوابط القانونية وحماية حقوق المتعاملين وتحقيق مبدأ المساواة أمام القانون.
خلفية السؤال النيابي
وجّه النائب أحمد بنور سؤالًا كتابيًا لوزيرة العدل حول ما وصفه بـ”التجاوزات الخطيرة” لبعض عدول الإشهاد، مثل رفض البعض التنصيص على الأتعاب في السندات خاصة في البيوع العقارية، معتبرًا ذلك “خطأ جسيمًا موجبًا للعقاب”.
واعتبر أن عدم التنصيص على الأتعاب يمثل شكلاً من التهرب الجبائي، مشيرًا أيضًا إلى رفض بعض العدول تطبيق التعريفة الخاصة بتسوية وضعية الأشخاص الذين أصدروا صكوكًا دون رصيد، وإجبار العملاء على دفع مبالغ مفرطة.
المصدر: وات



