إطلاق الشروط الجديدة لتطبيق الفصل 30 رابعا من مجلة الشغل بالرائد الرسمي

صدور شروط تنفيذ الفصل 30 رابعا من مجلة الشغل وفق قانون 2025
نشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تفاصيل حول شروط تنفيذ الفصل 30 رابعا من مجلة الشغل، وذلك وفقًا للقانون رقم 9 لسنة 2025، الذي يختص بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
ضمان مالي للشركات
ينص الفصل الأول على أن كل مؤسسة تقدم خدمات أو تنفذ أعمالًا يجب أن تؤمن ضمانًا ماليًا لدى أحد البنوك أو المؤسسات المالية، في غضون ثلاثة أيام من توقيع عقد الخدمات أو الأشغال مع المستفيد. يجب أن يستمر هذا الضمان طيلة مدة العقد.
تفاصيل الضمان المالي
وفقًا للفصل الثاني، يبلغ مبلغ الضمان المالي 20% من قيمة العقد.
استخدام الضمان المالي
الفصل الثالث يوضح أنه سيتم استخدام مبلغ الضمان لتسديد ديون العاملين في حال عدم الالتزام بالدفع في غضون سبعة أيام من استحقاقها.
تفاصيل الديون
تشمل ديون الأجراء الأجور والاشتراكات في أنظمة الضمان الاجتماعي كما هو منصوص عليه بالقوانين.
التزامات الشركات
وفق الفصل الرابع، يجب على الشركة المسدية توفير نسخة من شهادة التأمين المالي للشركة المستفيدة فورًا.
التعامل مع الإخلالات
في حال تخلف المؤسسة المسدية عن الدفع، يتعين على المستفيدة دفع الأجور والاعتراض لدى البنك لضمان السداد، وفقًا للفصل الخامس.
استرجاع الضمان
بحسب الفصل السادس، يمكن للمؤسسة المسدية استرجاع الضمان بعد انتهاء العقد في حالة عدم اعتراض المستفيدة.
هذا النص يهتم بتوضيح تفاصيل قانون 2025 وأثره على عقود الشغل، وهو مصمم ليكون متوافقًا مع مبادئ تحسين محركات البحث (SEO) لجعل المحتوى سهل الوصول والتفاعل.



