مشروع قانون جديد لإعادة ضبط شروط تمديد الخدمة بعد سن التقاعد

أحال مجلس نواب الشعب إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المنظم لجرايات التقاعد المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة بالقطاع العمومي.
أبرز أحكام مقترح القانون عدد 16 لسنة 2026
ينص مقترح القانون الذي تقدمت به مجموعة من النواب على إلغاء عدد من فقرات الفصل 71 مكرر وتعويضها بأحكام جديدة تعيد ضبط شروط وإجراءات التمديد في سن التقاعد.
وبموجب الصيغة المقترحة، يمكن للأعوان اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة واحدة، شريطة تقديم مطلب كتابي إلى المشغل قبل تسعة أشهر على الأقل من بلوغ السن القانونية.
ويتولى المشغل البت في الطلب بالموافقة أو الرفض المعلل، على أن تحال المطالب المقبولة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لاستكمال الإجراءات.
كما يتيح المقترح إمكانية تراجع العون عن طلب التمديد بعد الموافقة عليه، فيما يمنح الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكرر إمكانية الترفيع في سن التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات، إلى حدود 70 سنة، وفق نفس الإجراءات.
وتضبط طرق تطبيق هذه الأحكام بأمر حكومي لاحق، بما يوفر الإطار الترتيبي لتنفيذ التعديل المقترح.
دوافع تقديم مقترح القانون
اعتبر النواب المبادرون أن آلية الترفيع الاختياري في سن التقاعد بصيغتها الحالية قد تتعارض مع التوجه العام للدولة في تكريس الحق في العمل، كما نص عليه الدستور، ومع الخيارات الاستراتيجية للدولة الاجتماعية.
ويرى أصحاب المبادرة أن استمرار التمديد في سن التقاعد، بالتوازي مع تعطل الانتدابات في السنوات الأخيرة، ساهم في ارتفاع معدل أعمار الأعوان العموميين وفي تفاقم بطالة حاملي الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني.



