الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس يطعن رسميًا في إجراءات انعقاد الجلسة الاستثنائية للمحامين

استأنف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة بتاريخ 01 ماي 2026. وتم تعيين جلسة للنظر في هذا الطعن يوم 10 جوان القادم بالمحكمة، وفقًا لما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، يوم الإثنين.
أسباب الطعن الشكلية
يستند الطعن، شكلاً، إلى أحكام الفصل 74 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011، والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. ينص هذا الفصل على جواز الطعن بالاستئناف في قرارات الجلسات العامة للمحامين وإجراءات انعقادها لدى محكمة الاستئناف التي يقع بدائرتها مقر الهيئة، من قبل الوكيل العام المختص أو غيرهم ممن لهم مصلحة طبقًا لأحكام الفصل 75 من نفس المرسوم.
الأساس القانوني للطعن
كما يستند الطعن، أصلاً، إلى أحكام الفصل 54 من مرسوم المحاماة، الذي يشترط لصحة انعقاد الجلسة العامة حضور ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت، وفقًا لأحكام الفصل 53. وفي حالة تعذر تحقيق هذا النصاب، يُكتفى بأغلبية الحاضرين في جلسة لاحقة يُدعى إليها في أجل لا يقل عن خمسة عشر يومًا ولا يتجاوز الشهر.
وأكد المصدر القضائي أن الوكيل العام، وفي إطار صلاحيته المنصوص عليها في الفصل 74 لممارسة الرقابة على إجراءات الجلسات العامة، قد طعن في إجراءات انعقاد الجلسة الاستثنائية. وتركز الطعن على شروط الانعقاد وعدم إدراج بيان بتوفر النصاب القانوني (الثلث) في الإعلام بلائحة الجلسة المبلغة إليه، طالبًا بناءً على ذلك إبطالها.
(وات)



